العلامة الحلي ( مترجم : على شيروانى )

181

ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى )

لازم دانسته است كه مشتمل بر لطف براى مكلف ديگرى باشد ، [ و به گونه‌اى باشد كه او را به طاعت نزديك و از گناه دور سازد . ] به همين دليل است كه [ يعنى چون وارد آوردن رنج از دو جهت قبيح مىباشد ] از ما قبيح است كه شخص غريق را نجات دهيم به شرط آن‌كه دستش را بشكنيم ، يا كسى را اجاره كنيم براى آن‌كه آب چاه را بكشد و آن‌گاه دوباره آب را داخل آن بريزد ، بىآن‌كه غرض [ عقلايى ] از اين كار داشته باشيم ، با پرداخت همهء اجرت به او . [ خلاصه آن‌كه صرف مشتمل بودن درد و رنج بر نفع زايد ، قبح آن را بر طرف نمىسازد و شاهد اين مطلب آن است كه در موارد ياد شده با آن كه نفع زايد وجود دارد ، قبح بر طرف نمىگردد . بايد علاوه بر نفع زايد ، يك غرض عقلايى نيز در ميان باشد تا وارد ساختن آن درد از مصاديق عبث نباشد . ] مىتوان سخن ابى على را با آنچه ما در كتاب نهاية المرام ذكر كرديم ، پاسخ داد . قال : و يجوز في المستحق كونه عقابا . أقول : هذا مذهب أبي الحسين البصري ، فإنّه جوّز أن تقع الأمراض في الكفّار و الفسّاق عقابا للكافر و الفاسق لأنّه ألم و اصل إلى المستحق فأمكن أن يكون عقابا ، و يكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود . و منع قاضي القضاة من ذلك و جزم بكون أمراضهم محنا لا عقوبات لأنّه يجب عليهم الرضا و الصبر عليها و التسليم و ترك الجزع و لا يلزمهم ذلك في العقاب . و الجواب : المنع من عدم اللزوم في العقاب لأن الرضا يطلق على معنيين : أحدهما : الاعتقاد لحسن الفعل ، و هو مشترك بين العقاب و المحنة . و الثاني : موافقة الفعل للشهوة ، و هذا غير مقدور للعبد فلا يجب في المحنة و لا في العقاب ، و إذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا و هو الجزع ، و يجب أيضا التسليم بأن يعتقد أنّه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه و لا يمتنع منه .